المحقق الكركي

67

رسائل الكركي

ولو خلف عما أو عمة وخالا أو خالة ، فالفريضة من ثلاثة : للخال أو الخالة الثلث وهو يحصل من ثلاثة ، والباقي للعم أو العمة . ولو خلف عما وعمة وخالا أو خالة ، فالفريضة أيضا من ثلاثة : للخال أو الخالة الثلث وهو واحد ، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العم والعمة أثلاثا فينكسر في ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة : فالخال أو الخالة يأخذ الثلث ، وهو ثلاثة ، والباقي ينقسم على العم والعمة ثلث وثلثين . ولو خلف عما أو عمة وخالا وخالة ، فالفريضة من ثلاثة : للخال والخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين ، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة : للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكل واحد واحد ، والباقي للعم أو العمة . ولو اجتمع عم الأب وعمة ، وخال وخالة ، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها إلى آخره . فطريق القسمة أن تطلب عددا له ثلث وأقله ثلاثة ، ثلثه للمتقرب بالأم لا ينقسم عليهم فينكسر في أربعة ، فتضرب الأربعة في ثلاثة تبلغ اثنا عشر : للمتقرب بالأم ثلثه وهو أربعة ، فتضرب الأربعة فينقسم عليهم ، لكن ثلثاه وهما ثمانية لا ينقسم على المتقرب بالأب ، فينكسر في ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في ثاني عشر تبلغ ستا وثلاثين : فللمتقرب بالأم الثلث وهو اثنا عشر ينقسم عليهم ، وللمتقرب بالأب الثلثان وثلثهما وهو ثمانية للخال والخالة ينقسم عليهما ، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية : فللمتقرب بالأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسوية ، وللخال والخالة من قبل الأب ثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسوية ، وللعم والعمة من قبله الثلثان وهما ثمانية وأربعون ، ثلثه وهو ستة عشر للعمة ، وثلثاه